فهرس الكتاب
الصفحة 298 من 913
297 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.
حجم الخط: