فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 913

297 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت