فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 913

303 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت