311 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي صخرة المحاربي, عن زياد بن حدير قال: بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا إلى عين التمر, فأمره أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر.