فهرس الكتاب
الصفحة 347 من 913
346 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.
قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: