فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 913

346 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.

قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت