405 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في امرأة تزوجت في عدتها فولدت: إن ادعاه الأول فهو ولده, وإن نفاه الأول فادعاه الآخر فهو ولده, وإن شكا فيه فهو ولدهما يرثهما ويرثانه.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نرى إذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها, فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر #390# فهو ابن الأول, وإن كان لأكثر من سنتين فهو ابن الآخر, وكان أبو حنيفة يقول نحوا من ذلك في الطلاق البائن أيضا.