فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 913

415 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كانا يهوديين, أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما, أسلمت المرأة أو #396# لم تسلم, فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام, فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول, وإن أبى أن يسلم فرق بينهما.

فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول, فإن أبى إن يسلم فرق بينهما.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت