454 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر.
قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.