477 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها.
قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.