482 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت, فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق بما استحل من فرجها, وهي امرأة الأول ترد إليه, ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر.
قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ, وهو أعجب إلينا من القول الأول, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.