فهرس الكتاب
الصفحة 501 من 913
501 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: