فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 913

523 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه, فإن أكذب نفسه تزوجها.

قال محمد: وبه نأخذ, إذا أكذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته, وبطل لعانه كان له أن يتزوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت