فهرس الكتاب
الصفحة 528 من 913
528 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء.
قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها ما دامت في مجلسها مالم تأخذ في عمل غير ذلك, فإن اخذت في عمل غير ذلك, أو قامت من مجلسها بطل خيارها, فإن اختارت نفسها افترق القولان, أما قوله: اختاري إذا أراد طلاقا فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا, أو غيرها, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: