فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 913

536 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة, وكان خاطبا يخطبها في العدة, ولا يخطبها في عدتها غيره.

قال محمد: وبه نأخذ, عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر, والفيء الجماع في الأربعة الأشهر لا يوقف بعدها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت