549 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. قال: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء, وإن وقع عليها في الأربعة الأشهر وقعت عليه كفارة الظهار.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.