567 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: كل شيء كان دون النفس يتعمد الإنسان ضربه بحديدة, أو بعصا, أو بيد, أو بقصبة, أو بغير ذلك فهو عمد, وفيه القصاص, وإن كان لا يستطاع فيه القصاص, فهو على الذي جنى في ماله, فإن ذهبت منه النفس فكان بحديدة, أو بسلاح ففيه القصاص, وإن كان بغير ذلك ففيه الدية على العاقلة.
قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وبه نأخذ نحن أيضا, إلا في خصلة واحدة, إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القود, وهو قول أبي يوسف, وهو قولنا.