572 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم, ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم في رجل يضرب فيموت, فيشهد الشهود أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات قال: أقيده منه, وآخذ له من العاقلة الدية إن كان خطاء.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.