582 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد, والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما, فلا يستطيع أن يدفعهما, ولا تعقلهما العاقلة لأنهما مملوكان.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.