627 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع السارق في ثمر, ولا في كثر.
قال محمد: وبه نأخذ, والثمر ما كان في رؤوس النخل والشجر لم يحرز في البيوت, فلا قطع على من سرقه, والكثر الجمار جمار النخل, فلا قطع على من سرقه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.