فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 913

653 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل #564# يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا قال: ابدأ بعتق ثلث غلامه, ولا يعتق منه إلا ما أعتق, ويستعسى فيما لا يعتق منه, فإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلثا سعايته فيما أوصى به ولا أجعل ذلك للورثة.

قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا عتق ثلثه عتق كله, وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا, فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت