فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 913

656 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت