677 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, وشريح أنهم كانوا يقولون: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مما ترك ما بقي عليه من مكاتبته فدفع إلى مولاه, وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.