فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 913

694 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في ميراث ابن الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث, وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله, وإن ماتت أمه, ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمه كأنها هي التي ماتت, إن كان أخا فله المال #591# كله, وإن كانت أختا فلها النصف, وإن كان أخا وأختا فالثلثان للأخ وللأخت الثلث, وإن كانتا أختين فلهما الثلثان.

قال محمد: وبه نأخذ في قوله: إذا ورثته أمه وولدها, وفي قوله: إذا ورثته الأم خاصة, وأما ما سوى ذلك فلسنا نأخذ به, ولكنا نقول: إذا ماتت الأم نظر إلى أقربهم من ابن الملاعنة, فجعلنا له المال, فإن كانت القرابة واحدة فعلى القرابة, وإن ترك أخا وأختا فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه, وأخته لأمه ولم يترك وارثا غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت