707 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من بر, أو الكسوة وهي ثوب, أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, والأيام الثلاثة متتابعات لا يجزئه أن يفرق بينهن؛ لأنها في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} , وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.