فهرس الكتاب
الصفحة 716 من 913
715 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.
قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه أو أخره, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: