فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 913

717 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عامر الشعبي يقول: لا نذر في معصية, من حلف على يمين معصية فليرجع, ولا كفارة عليه.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أن لا يفعله, وليكفر يمينه, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا, وجعل فيه الكفارة؟

فكذلك ههنا, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت