735 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا هي امرأته وإن بيعت, قال: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب, وعن علي بن أبي طالب, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ولكن لا بأس أن يفرق بينهما في البيع, وهي امرأته على حالها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.