740 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم.
قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.