820 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا رميت الصيد وسميت, فإن قطعته بنصفين فكله, وإن كان مما يلي الرأس أكثر أكلت مما يلي الرأس ولم تأكل مما سواه, وإن قطعت منه يدا أو رجلا أو قطعة منها فكل منه غير ما قطعت منه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.