فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 913

861 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون, فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفيء, وإن أصابه بعد ما قسم, فهو أحق به بثمنه.

قال محمد: والثمن القيمة, وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت