861 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون, فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفيء, وإن أصابه بعد ما قسم, فهو أحق به بثمنه.
قال محمد: والثمن القيمة, وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.