فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15739 من 67893

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [03 - 06 - 04, 05:43 ص] ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة صلاح هلل

والمشهور بين الناس المنع من الدخول بالمعقود عليها حتى يدخل بها زوجها بعلم وليها بطريقه الشرعي، فصار هذا العرف المشهور كالشرط في النكاح، فلا يجوز لأحد الإخلال بهذا الشرط بعد ذلك.

والمسلمون عند شروطهم.

هذا هو الشرط

ـ [احمد القصير] ــــــــ [03 - 06 - 04, 02:28 م] ـ

لا يظهر لي أن يكون عرف الناس هو الذي يبنى عليه التحليل والتحريم، لكن المسألة تبنى على المصالح والمفاسد، وهذا يمنع منه لما قد يترتب عليه من مفاسد وحسب.

وماذا تقول لإنسان سألك وقال: إني عقدت على امرأة ووقعت عليها دون علم وليها، هل أنا آثم، وهل يقام عليه الحد؟

في نظري أن لا أثم، وهي زوجته حلال له، لكن هذا يترتب عليه مفاسد لا في ذات الزواج وإنما بأمور تتعلق بحقوق الزوجين، وحسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت