قال الطبرانى (( الأوسط ) ) (7846) : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الواسطىُّ بنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (( الصَلاَةُ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ ) ).
قال أبو القاسم: (( لم يرو هذا الحديث عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ إلا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكَّيُّ ) ).
وله طريقان آخران عن نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:
قال أبو حاتم بن حبان (( الثقات ) ): (( محمد بن حبان الأنماطي كوفى. شيخ يروى عن عبيد الله بن عمر عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ. حدثناه ابن زهير ثنا الحسن بن عرفة ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن حبان عن عبيد الله بن عمر ) ).
وأخرج ابن عدى (( الكامل ) ) (6/ 244) من طريق يَعْلَى بْنِ عُبِيدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ: سَأَلْتُ نَافِعًَا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ منكر الحديث قاله البخارى وأبو حاتم والنسائى. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوى.
والحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ من قوله أوسع وأشهر، رواه عنه الجم الغفير: خمسة عشر نفسًا أو يزيدون، وهو مذْهبه، ما فتئ يفتى به أصحابَه
وهاكَ بعضَ رواياتهم عنه:
[1] صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ المازنى عنه
قال الطحاوى (( شرح معاني الآثار ) ) (1/ 422) : حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّه سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: أَخْشَى أن تَكْذِبَ عَلَىَّ، رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قال: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فذكر مثله.
وأخرجه البيهقي (( الكبرى ) ) (3/ 140) من طريق عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ السَّفَرِ؟، قال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 519) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: هكذا خالفهما مَعْمَرٌ، فرواه (( عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ) )، فأنقص من إسناده صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، وشُعْبَةُ أحفظ وأعلم بقتادة، ومَعْمَرٌ ليس بذاك القوى في قتادة.
وقال أبو نعيم (( حلية الأولياء ) ) (7/ 185) : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
ثم ذكر الاختلاف عليه، فقال: (( واختلف على شُعْبَةَ فيه من حديث صَفْوَانَ على خمس أقاويل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)