2)لأنه لو كان تقنينًا لألحق بالنوع الخامس من القسم الأول وقد بين ذلك - رحمه الله - في"الفتاوى" ( 12/280 ) ( 6/189 ) حيث قال: ( وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة= =ونحوها: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) .
(1) [ النساء: 60 ] .
(1) الصواب لغة"لوقف".
(2) "تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين"ص 21 د. صلاح الصاوي.
(3) [ المائدة: 44 ] .
(1) [ المائدة: 41 ] .
(2) [ المائدة: 41 ] .
(3) [ المائدة: 44 ] .
(1) [ المائدة: 45 ] .
(2) [ المائدة: 47 ] .
(3) [ المائدة: 44 ] .
(1) [ النساء: 65 ] .
(1) [ التوبة: 105 ] .
(1) في محاضرة للحلبي ألقاها عبر الإنترنت سئُل عن فتوى اللجنة الدائمة بحقه ، فقال: تبين لي أن الخلاف بيني وبين اللجنة لفظي.
ونحن نقول: أجهل وتلاعب ؟ ! .
(1) [ التوبة: 31 ] .
(2) راجع"حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وادعيائها ...."الشيخ الفاضل د. محمد أبو رحيم.