1) [ المائدة: 45 ] .
(1) [ المائدة: 44 ] .
(1) انظر في هذا المبحث: كتاب حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وادعيائها في مسائل الإيمان للشيخ الدكتور / محمد أبو رحيّم - وفقه الله - فقد أجاد وأفاد.
(1) [ المائدة: 44 ] .
(2) وهذا ما عنته اللجنة بقولها: ( إذا زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي ) فلا تغتر بقول الحلبي ( وليس في أي منها( أي النقولات والتعليقات ) - مطلقًا - كلمة الاستحلال القلبي ).
(1) [ المائدة: 44 ] .
(1) [ المائدة: 44 ] .
(1) ومراد الشيخ محمد بن إبراهيم بالكفر الاعتقادي أوسع مما يظنه الحلبي من حصر الكفر في الجحود والتكذيب إذ الاعتقاد يطلق على ما في القلب من قول وعمل ( قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد والقبول ) فتحكيم القوانين الوضعية وإحلالها محل شريعة الله ينافي انقياد القلب وقبوله دون النظر إلى كون الحاكم بها يعتقد أنها أفضل من الشريعة أو الشريعة أفضل منها والذي دل على أن مراد الشيخ محمد بن إبراهيم هو هذا ما يلي:
أ - أنه بيّن في الأنواع الأربعة السابقة ما يتعلق بجحد الحاكم بغير ما أنزل أحقية حكم الله ورسوله ، وتفضيل حكم غير الله على حكم الله ، ومساواة حكم الله بغيره ، وتجويز الحكم بغير ما أنزل الله ولما جاء إلى النوع الخامس لم يذكر هذه القيود.
ب - أنه قال - أي الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله في الفتاوى ( 12/280 ) ( 6/189 ) ( ... وأما إذا جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وأن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) .
وقال أيضًا - رحمه الله - في الفتاوى ( 6/189 ) ( لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا باطل لا أثر له ، بل هو عزل للشرع ، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل ) .