ثانيًا: الاستحلال ؛ تحريمًا للحلال ، وتحليلًا للحرام ]. =
=إلى أن قال: [ وهذه هي القاعدة ، وهي التي تعلمناها من مشايخنا ، وأخذناها من علمائنا - قديمًا وحديثًا - قراءة ومشافهة .. ] .
فأي دليل أعظم من هذا على أن الحلبي يحصر الكفر في الجحود والتكذيب ؟ إذ المسلم عنده - وعند أهل السنة - كما زعم - لا يكفر حتى يجحد أو يكذب أو يستحل فأين العمل إذا ؟!!
ثم لاحظ أنها قاعدة عند أهل السنة!! قد تعلمها الحلبي من مشايخه وأخذها من العلماء - قديمًا وحديثًا - قراءة ومشافهة !! إذًا ليست المسألة ( خطأً في عبارة أو غلطًا في نقل أو سهوًا في فهم أو ذهولًا في نقل ) كما يقول في أجوبته المتلائمة ص38.
(1) مع أنه - أي الحلبي - يرى كفر العناد كفرًا أصليًا لا طارئًا كما سيأتي بيانه ص38 من هذه الرسالة.
(1) مجموع الفتاوى ( 7/194 ) .
(1) ومن ذلك قوله - رحمه الله - في كشف الشبهات: ( ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ، ولكثرة الغلط فيها فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم ) ا هـ.
(2) لأن قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ( ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان ) يحتمل أن يكون كفره بتركهما أو بنقضهما. فإن قلت: كيف عرفت أن الحلبي يريد الترك دون النقض ؟ قلت: لأن الحلبي لا يرى شيئًا من الأعمال المكفرة = = ناقضًا بمجرده ( وهذا يلزم كل من يحصر الكفر في الجحود والتكذيب ) فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو أن الكفر يكون بتركهما.
(1) الدرر السنية ( 1/480 ) .
(1) [ الماعون: 4 - 5 ] .
(2) [ الماعون: 4 ] .
(1) هذا من التشبع.
(1) شريط مسجل بصوت الحلبي بعنوان"رحلتي إلى بلاد الحرمين".
(1) مجموع الفتاوى ( 7/302 ) .