فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1000

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بابًا مستقلًا في حكم الأحداث التي توجب الردة وسماه أكثرهم ( باب الردة ) وعرّفوا المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه ، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات ، وحكموا فيه بكفر فاعلها وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ، فما المانع من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه واتخذ معه الآلهة والأنداد وإنما يهمل هذا من لايؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ، ومن لم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدرهم ،بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم).اهـ"الضياء الشارق163"وقد قال - الشيخ سليمان بن سحمان - قبل هذا ( والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة ، لايكابر فيه إلا جاهل لايدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل ) "الضياء الشارق 162". فانظر - رعاك الله - ما حكاه هذا العلامة عن أهل العلم في كل قرن وعصر أنهم يرون التكفير من واجبات الدين وقواعد الإسلام وبعضهم يراه ركنًا لايتم الإسلام بدونه ، والحلبي يراه فتنة يحذر منها ويصيح منذرًا بخطرها هكذا بإطلاق دون قيد أو تفصيل .

(1) والصواب أن الجواب يكون عن الشيء لا عليه فيقال (( الأجوبة المتلائمة عن فتوى اللجنة الدائمة ) ).

(1) مجموع الفتاوى ( 7/364 ) .

(2) مجموع الفتاوى ( 7/143 ) .

(1) كذا بتكرار الضمائر ، وهو - إلى عدم وضوح المراد منه - منافٍ للفصاحة ، معيبٌ عند أهل البيان .

(2) أي في إخراجهم الأعمال الظاهرة .

(3) مجموع الفتاوى ( 7/554-556 ) .

(1) مجموع الفتاوى ( 7/616 ) .

(1) مجموع الفتاوى ( 7/553 ) .

(2) مجموع الفتاوى ( 7/562 ) .

(1) كتاب الصلاة ص ( 50-51 ) .

(1) حيث قال الحلبي في كتابه"صيحة نذير"ص39:[قاعدةُ ( ما يكفر به المسلم ) عند أهل السنة مبنية على العلم والمعرفة - قاعدة وأصلًا - ثم يتفرع عنهما ، إمّا:

أولًا: الاعتقاد ؛ جحودًا وتكذيبًا.

أو:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت