11-الشهادتان تدخل صاحبها الإسلام وله أحكام المسلم في الدنيا ويدل عليه حديث الجارية على تفسير لبعض أهل العلم وتنفع قائلها يوم القيامة لمن مات ولم يتمكن من العمل أو عاش ببادية بعيدة أو أسلم حديثا ونحوهم وعليه تحمل أحاديث الشهادتين المطلقة من القيود وأما من عاش دهرا وأمكنه العمل فلا بد أن يأتي بشروطها للأحاديث المقيدة بالشروط كاليقين والإخلاص والعلم ونحوها .
12-يكفر بالنوع فيقال مثلا لمن قال القرآن مخلوق: قد كفر وأما بالعين فلا بد من وجود شروط وانتفاء موانع وحتى يكفر أو يفسق بالعين فلا بد من أن تكون المقالة نفسها فسقا أو كفرا ثم ينظر للشخص من حيث وجود الشروط فيه وانتفاء الموانع .
13-العذر بالجهل فيه تفصيل فإنه ينظر فيه بحسب المكان والزمان وعلم الشخص وجهله هل هو بسيط أم معاند فالمعاند لايعذر وهو من لايبحث عن الحق بخلاف الأول وينظر في المسألة: هل هي من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر بجهله أو مما تخفى فيعذر بجهله .
14-الحاكم المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية إن كان يعتقد أنها أفضل من حكم الله أو مثله أو جحد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو قال: يجوز التحاكم للقوانين الوضعية فهؤلاء يكفرون وأما إن حكم لأجل رشوة أو مداهنة أو ضغط عليه فلا يكفر . وقد تلقى أهل السنة رواية ابن عباس (كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ) ونحوها مما جاء في الباب بالقبول .
15-يذهب الإيمان حتى لايبقى منه إلا مثقال حبة من خردل أو حتى لايبقى منه شيء .