فشيخ الإسلام - فيما يبدو - استند في كلامه هذا إلى القاعدة المعروفة في أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصًا أريد به وجه الله، صوابًا بما شرع الله، فلما لم يشرع جنسه غالبًا يكون في أمور العقيدة كصور الشرك ونحوها من البدع الحقيقية التي يكثر وجودها لدى الفرق المشهورة، أما الاجتهاد الخاطيء فيما شرع جنسه فغالبًا يكون في مسائل الاجتهاد من أمور التعبد ونحوها.