1703 - حدّثنا زكريا بن يحيى، حدّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: كان فيما اشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يدخلوا مكة إلا بجلبان السلاح، قال: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه
1704 - حدّثنا جعفر بن حميدٍ الكوفى، حدّثنا عبيد الله بن إيادٍ، عن أبيه، عن
= وقال العقيلى:"في حديثه نظر"لكن وثقه ابن حبان، والجرح مقدم على ذلك التساهل المعروف.
والثانية: يونس بن عبيد لم يرو عنه سوى أبى يعقوب الثقفى وحده، وقال ابن القطان:"مجهول"وقال الذهبى:"لا يدرى من هو"وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، وهذا يضره أكثر مما ينفعه.
لكن للحديث شواهد دون قوله: (مربعة) منها حديث بريد وابن عباس كلاهما به ... يأتى عند المؤلف [برقم 2370] ، وفى الباب عن جابر بن عبد الله، وغيره. وله شواهد مرسلة أيضًا. راجع"الصحيحة" [5/ 136] .
ثم بدا لى أن قوله: (من نمرة) مثل قوله: (مربعة) ، كلاهما لم أجد ما يشهد لهما بالانتهاض، والشواهد المشار إليها آنفًا إنما هي تشهد لكون راية النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سوداء فقط. والحديث حسنه البخارى كما نقله عنه الترمذى في"العلل"، وكذا حسنه الذهبى في ترجمة (يونس بن عبيد) من"الميزان" [4/ 482] .
1703 - صحيح: أخرجه البخارى [2551] ، ومسلم [1783] ، وأبو داود [1832] ، وأحمد [4/ 189] ، و [4/ 291] ، وابن حبان [4869] ، و الطيالسى [713] ، وابن أبى شيبة [36841] ، والبيهقى في"سننه" [8971] ، وفى"الدلائل" [1484] ، والنسائى في الكبرى [8577] ، وفى"الخصائص" [192] ، وأبو نعيم في"الحلية" [4/ 342] ، وأبو عوانة [5461] ، والرويانى في"مسنده" [رقم 317] ، وابن سعد في"الطبقات" [2/ 101] ، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به ... وفيه قصة عند البخارى ومسلم وغيرهما. وتأتى [برقم 1713] .
1704 - صحيح: أخرجه مسلم [2746] ، وعبد الله بن أحمد في"زوائده على المسند" [4/ 283] ، والمزى في"التهذيب" [5/ 21] ، والدارمى أبو سعيد في"الرد على بشر المريسى" [2/ 883] ، والحربى في"غريب الحديث" [2/ 369] ، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء به ... =