أخبرنيه يعلى بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ.
2747 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووسٍ، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ".
2747 - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" [492] ، والعقيلى في"الضعفاء" [4/ 134] ، والمعافَى بن عمران كما في"روضة المحبين" [ص 84] ، لابن القيم؛ وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا.
قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتى بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه هكذا مرسلًا: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [10377] ، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [15915] ، والبيهقي في"سننه" [13230] .
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم على هذا الوجه، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفى، فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده، فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به ... ) موصولًا.
هكذا أخرجه ابن ماجه [1847] ، والحاكم [1/ 174] ، والطبراني في"الكبير" [11/ رقم 11009] ، وفي"الأوسط" [3/ رقم 3153] ، والبيهقي في"سننه" [13231] ، وتمام في"فوائده" [رقم 816، 817، 818] ، والعقيلى في"الضعفاء" [4/ 134] ، وابن عساكر في"تاريخه" [54/ 184] ، و [61/ 460] ، و [65/ 71] ، وأبو زرعة الشامى في الفوائد المعللة [رقم 3] ، وابن أبي حاتم في"العلل" [عقب رقم 2252] ، وابن الجوزى في"ذم الهوى" [2/ رقم 899/ بتخريجنا] ، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفى به ... مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم، والطبراني في"الأوسط"وأبى زرعة والعقيلى ومن طريقه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر.
قلتُ: قال البو صيرى في"مصباح الزجاجة":"إسناده صحيح ورجاله ثقات"كذا، كأن البوصيرى خدع بظاهر الإسناد، وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".="