فهرس الكتاب
360 -حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرَيرٍ، عن علي بن أبى طالب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتها، أو على خالتها.
361 -حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهيرٍ، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبى طالبٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَرِثُ الرَّجلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُون إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ".
= واللفظ الأخير قريب من لفظ هذا الحديث. وقوله في الحديث هنا:"حين رجعتُ من جنازة"هي جنازة أبى طالب أبيه، كما يأتى عند المؤلف [برقم/ 424] .
360 -صحيح: أخرجه أحمد [1/ 77] ، والبزار [888] ، والمروزى في"السنة" [رقم 283] ، وغيرهم، من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي به ...
قلتُ: وهذا إسناد أجوف، وابن لهيعة: ضعيف سيئ الحفظ مختلط، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم 1890، 6641، 7225] . راجع:"الإرواء" [6/ 288] ، و"نصب الراية" [3/ 173] .
361 -ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2739] ، وأحمد [1/ 144] ، والدارمى [2984] ، والمروزى في"السنة" [رقم 265] ، والترمذى [2094] ، والدارقطنى في"علله" [4/ 69] ، والبيهقى [12108] ، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به.
وزاد بعضهم:"قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلَّات".
قلتُ: وزيادة"قضى بالدين قبل الوصية"قد مضت من هذا الطريق [برقم 300] .
والزيادة الأخرى رواها أيضًا: الحاكم [4/ 373] ، والدارقطنى في"سننه" [4/ 86] ، والطبرانى في"الأوسط" [5/ رقم 5156] ، والبزار [839] ، وعبد الرزاق [19003] ، وابن أبى شيبة [29054] ، والحميدى [55] ، وابن الجارود [950] ، وابن المبارك في"مسنده" [رقم 165] ، وابن عبد البر في"الاستذكار" [5/ 333] ، وغيرهم، من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على به ... وهذا إسناد ضعيف لا يصح.
قال الترمذى بعد روايته:"هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث". =