فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 68

2 -عدم قتل الحيات في البيوت إلا بعد تهديدها ثلاثة أيام، ويستثنى من ذلك نوعان من الحيات تقتل بدون تهديد، لأن الجني لا يتصور بصورتهما، كما أخرج مسلم في كتاب السلام عن عمر ابن نافع قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يومًا عند هدم [1] له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأنصاري - رضي الله عنه: إني سمعت رسول اله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات في البيوت قبل تهديدها إلا هذين النوعين، وهما الأبتر، وهو قصير الذنب، وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وذو الطفيتين وهما خطان أبيضان على ظهر الحية.

وأما الدليل على عدم قتل الحيات في البيوت إلا بعد تهديدها ثلاثة أيام فهو ما أخرجه مسلم كذلك في كتاب السلام من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثًا، فإن بدا له بعد, فليقتله فإنه شيطان» .

ويدل على ذلك قصة الفتى الأنصاري التي تقدمت في موضع سابق عندما قتل تلك الحية العظيمة في بيته، فمات بعد قتلها، فلما ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنًا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام،

(1) هو البيت القديم المتهدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت