وبجانب هذه الأحكام قرر الإسلام حدودًا متباينة لعورات النساء والرجال. والعورة في مصطلح الشرع هي ما يجب ستره من أعضاء الجسم فقرّر ما بين السُرّة والركبتين عورة للرجال، وأمروا ألا يكشفوه لأحد، ولا أن ينظروا إليه في غيرهم. عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ما فوق الركبتين من العورة وأسفل من السرة من العورة" [1] ."عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته" [2] . عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" [3] . وهذا الحكم عام لم يستثن منه إلا زوجة الرجل. فقد جاء في الحديث:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" [4] .
(1) الدارقطني.
(2) الدارقطني والبيهقي.
(3) أبو داود وابن ماجه.
(4) مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.