فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 143

5 -الإمامة لا تنعقد للإمام إلا بعد مبايعته من قِبَل أهل الحل والعقد الذين يتبعهم جمهور الأمة ويقبلون رأيهم وينقادون لهم، وهو ما لم يتوفر في"البغدادي"..

6 -لو بايع أهل الحل والعقد رجلًا للإمامة، فلم ترتضيه الأمة وامتنعت عن بيعته، لم تنعقد البيعة له، ويجب على أهل الحل والعقد مبايعة غيره ممن ترتضيه الأمة وتقبله ..

7 -الإمامة لا تنعقد للإمام إلا إذا بايعه جمهور المسلمين عن رضى واختيار، كما حصل مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو ما لم يحصل مع"البغدادي"..

8 -الأصل أن الأمة تبايع الإمام بالرضى والمشورة، وليس بالقهر والغلبة، وقد أفتى الإمام مالك بعدم صحة بيعة المكره ..

9 -الفقهاء مجمعون على حرمة إمامة المتغلب وعدم صحتها ابتداءً، بل حكم بعض الفقهاء على المتغلب بالفسق، كالجويني وابن حجر الهيتمي، وذهب الدكتور محمد خير هيكل إلى أن المتغلب غاصب للسلطة يجوز قتاله، مثله في ذلك مثل العدو الصائل، وذكر أنه إجماع الصحابة ..

10 -التغلب ليس من منهاج النبوة ولا من فقه الصحابة، وإنما هو فقه أئمة الظلم والبغي والجور، والإعراض عن الأول إلى الثاني تيه وضلال!.

11 -مناط تصحيح الفقهاء لإمامة المتغلب، أن يقع التغلب مآلًا ولا يسعى إليه ابتداءً، وأن يتغلب على عموم بلاد المسلمين، ويبايعه جمهور أهل الحل والعقد الذين ينقاد الناس لهم، وأن يجتمع عليه عموم المسلمين ويرتضونه ويبايعونه، ويقيم الدين فيهم ويحقق مقاصد الإمامة التي شرعت لأجلها، وذلك بعد حصول التمكين واستتباب الأمر واستقرار الحال له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت