فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 300

يحرِّم حلالًا، فهو شرط جائز لا حرج فيه [1] .

المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

1 -أن الحديث ضعيف لا يصح، فلا يصلح الاحتجاج به [2] .

الإجابة:

أجيب: بأن الحديث جاء من طرق عديدة يشدّ بعضها بعضًا يبلغ بها درجة الاحتجاج، وقد بينت ذلك في تخريجه [3] .

2 -أن شروط المسلمين هي ما جاء القرآن والسنة بإباحتها نصًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل ) ) [4] ، واشتراط الخيار ليس في كتاب الله - تعالى -، ولا في شيء من السنة، فوجب بطلانه، وعدم جوازه [5] .

الإجابة:

أجيب: بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ليس في كتاب الله ) )يحتمل أحد أمرين [6] :

1 -أن الشرط الذي ليس في كتاب الله هو المخالف لحكم الله - تعالى -.

2 -أن ماليس في كتاب الله هو ما لم يأت ذكره بعمومه ولا بخصوصه، وخيار الشرط جاءت به الأدلة عمومًا وخصوصًا.

الرابع: الإجماع على جواز خيار الشرط، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم [7] ، قال النووي - رحمه الله: (( واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع،

(1) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (14/ 30، 23) ، الحاوي الكبير (5/ 66) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 399) ، معونة أولي النهى (4/ 111) .

(2) ينظر: المحلى (8/ 375) .

(3) ينظر: ص (229) من هذا البحث.

(4) تقدم تخريجه ص (22) .

(5) ينظر: المحلى (8/ 375) .

(6) تقدم الجواب بالتفصيل ص (22 - 23) .

(7) منهم: ابن قدامة في المغني (6/ 30) ، والكافي (2/ 34) ، والرافعي في شرح الوجيز (4/ 182) ، وابن الهمام في شرح فتح القدير (6/ 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت