فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 300

ومثاله أن يقول البائع للمشتري: بعتك ما تختاره من هذه الأثواب الثلاثة بكذا، ونحو ذلك [1] .

ما يترتب على هذا التخريج:

أبرز ما ينبني على هذا التخريج هو الاختلاف في جواز هذه الصورة، فأهل العلم-رحمهم الله-مختلفون في هذا النوع من الخيار على قولين:

القول الأول: تحريم خيار التعيين.

وهذا قول زفر من الحنفية [2] ، ومذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] .

القول الثاني: جواز خيار التعيين من حيث الأصل.

وهذا هو المذهب عند الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، وحكي قولًا قديمًا عن الشافعي [7] وهو قول لبعض الحنابلة [8] .

أدلة القول الأول:

الأول: أن خيار التعيين يفضي إلى الغرر الذي نهى عنه النبي [9] - صلى الله عليه وسلم -؛ لكون المبيع مجهولًا [10] .

المناقشة:

(1) ينظر: المصادر السابقة.

(2) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 55) ، شرح فتح القدير (6/ 325) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 31) .

(3) ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 41) ، شرح المحلي على منهاج الطالبين (3/ 161) ، حاشية الشرقاوي (2/ 20) .

(4) ينظر: الكافي لابن قدامة (2/ 11) ، الممتع شرح المقنع (3/ 38) ، منتهى الإرادات (1/ 343) ، الإنصاف (4/ 302) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 156) ، شرح فتح القدير (6/ 325) .

(6) ينظر: المدونة الكبرى (9/ 190) ، الكافي لابن عبد البر ص (344) ، مواهب الجليل (4/ 424) .

(7) ينظر: المجموع شرح المهذب (9/ 287) .

(8) ينظر: الفروع (4/ 26) ، الإنصاف (4/ 302) .

(9) تقدم تخريجه ص (32) .

(10) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 55) ، العزيز شرح الوجيز (4/ 41 - 42) ، الممتع شرح المقنع (3/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت