فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 80

7 -مَسْأَلَةُ: فِي البُيوعِ:

اختلف الفقهاء حول التحديد في البيع، مثل قولك: «بعتك هذه الأرض إلى الشجرة العالية» هل تدخل الشجرة في البيع؟ أم أنها لا تدخل؟ وحكى إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما عن سيبويه التفصيل بين أن تقترن بمن فتقتضي التحديد [1] ، ولا يدخل الحد في المحدود، نحو: «بعتك من هذه الشجرة إلى تلك» ، فلا يدخلان في البيع، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدًا، وأن تكون بمعنى"مع"كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء:2] [2] ، وَسُئِلَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي إذَا كَانَ حَدُّهَا مِنْ الشَّرْقِيِّ الشَّجَرَةَ، هَلْ تَدْخُلُ الشَّجَرَةُ فِي الْمَبِيعِ؟ فَوَقَفَ عَنْ الْجَوَابِ، ثُمَّ قَالَ قَدْ: قَرَأْتُ بَابَ كَذَا مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ فَدَلَّنِي عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ [3] .

(1) ينظر: الكتاب، لسيبويه (4/ 231) .

(2) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (2/ 55) ، والتمهيد لما في الموطأ، لابن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ، (20/ 123) ، والفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، 1411 هـ / 1991 م (6/ 275) ، والمبسوط، للسرخسي (6/ 468) ، والبرهان في أصول الفقه، للجويني (1/ 80) .

(3) °) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/ 172) ، ومواهب الجليل، للجطاب (13/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت