زوج ولا (غير) [1] ذي محرم، ولا على (أن على) [2] زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد (الثلاثة) [3] ولو (كانت) [4] مع زوج أو ذي محرم. إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج، مع قوله: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد» . فلا يقال إنه عام في السفر وغيره.
فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد السفر (لأن) [5] هذا هو المعروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرها، وإذا جازوا بها، لم يعرف قط أن أحدًا من الصحابة والتابعين (لهم) [6] وتابعيهم سافروا لزيارة قبر.
(الجواب) [7] الثاني: وهو أنه خاطبهم بما كانوا يعرفونه من الزيارة، وهم لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز، يتبعون الجنازة من البيت إلى المقبرة، وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة، أو يمر (بالمقبرة) [8] مرورًا، فهذا هو الذي كانوا يعرفونه ويفهمونه من قوله.
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد - يعني ابن حنبل - عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه، قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد الله بن المبارك. وقال حنبل سئل أبو عبد الله عن زيارة القبور فقال: قد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها بعد، (ولا) [9] بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف.
(1) زيادة من (ز) .
(2) سقطت من (ل) ومثبتة في (ز) (س) .
(3) زيادة من (ز) (ل) .
(4) المثبت من (ز) (ل) وفي (س) :كان.
(5) المثبت من (س) وفي (ز) : لا أن.
(6) زيادة من (ل) .
(7) في (س) : الوجه. وأشير في (ز) في الهامش.
(8) المثبت من (ز) وفي (س) : بالقبر.
(9) المثبت من (ز) وفي (س) : فلا.