1 ـ ابن عابدين قال في حاشيته: (. . وقال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام أقول أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامدة كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر. . إلى أن قال: وإن حرم المسكر منها بالاتفاق) [1] .
2 ـ قال في تهذيب الفروق: (. . اختلف في كون هذه العشبة من المسكرات مطلقًا فيكون نجسًا موجبًا للحد وحرمة قليله ككثيره أو من المفترات مطلقًا وأنها تحدث استرخاءً للأطراف وتخدرها وصيرورتها إلى وهن وإنكسار كالحشيشة بحيث تشارك أولية الخمر في نشوته فيحرم استعمال القدر المؤثر في العقل إنفاقًا. .) [2] .
3 ـ وقال النووي في الروضة: (. . وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام. .) [3] .
4 ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام بإتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو يكن مسكرًا كالبنج فإن المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير، وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات. .) [4] .
5 ـ وقال الزركشي في زهر العريش:(. . الفصل الرابع في أنها حرام. وقد تضافر الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك. .
وقال في موضع آخر. . وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم تناول المسكر وعمم النبات وغيره) [5] .
6 ـ وقال الذهبي في الكبائر: (. . وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظًا ومعنى. .) [6] .
(1) حاشية ابن عابدين ج 6 ص 455.
(2) تهذيب الفروق ج 1 ص 218.
(3) روضة الطالبين ج 10 ص 171.
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 34 ص 204.
(5) زهر العريش ص 115، 120.
(6) الكبائر للذهبي ص 86.