فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 95

7 ـ وقال ابن القيم في زاد المعاد: (. . واللقمة الملعونة ـ الحشيش ـ لقمة والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله(ص) الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه. .) [1] .

8 ـ وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: (. . فثبت بما تقرر أنها(جوزة الطيب) حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية اوالمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء لأنها إما مسكرة أو مخدرة وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة. .) [2] .

9 ـ وقال الصنعاني في سبل الإسلام: (. . ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة. .) [3] .

وقد استدل هؤلاء وغيرهم من أهل العلم على حرمة المخدرات بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فمن الكتاب:

1 ـ قوله تعالى: [الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ] [4] .

وهذه الآية أخذ منها أهل العلم قاعدة كلية وهي ـ أن كل طيب مباح وكل خبيث محرم ـ وإذا أردنا إدخال المخدرات تحت هذه القاعدة فهل من عاقل يقول أنها من الطيب المباح لا أظن ذلك إطلاقا"ً بل عامة العقلاء مطبقون على اعتبارها من الخبيث المحرم لما لها من الأضرار الخطيرة التي أصبحت لا تخفى على العامة فضلًا عن الخاصة."

(1) واد المعاد ج 4 ص 463.

(2) الزواجر ج 1 ص 213.

(3) سبل السلام ج 4 ص 50.

(4) سورة الأعراف: الآية 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت