فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 85

والإرشاد بعنيزة" (3/ 3) ، وتاريخ الفتوى: 5/ 10 / 1413 هـ."

ومن الذين ذهبوا إلى الجواز بشروط: الشيخ سليمان الماجد في برنامج"الجواب الكافي"في قناة المجد، حيث قال حفظه الله:"الألعاب النارية هي شأنها شأن أي شيء آخر يكون فيه أضرار، وقد يكون فيه بعض المنافع، ولكن أنبِّه في هذا الأمر إلى شيئين: أولًا: الحذر الشديد من أذية المسلمين عن طريق هذه الأصوات. الأمر الثاني: الحذر من أذية الإنسان لنفسه، فيكون الطفل إذا لعب بمثل هذه الألعاب أن يكون بمحضر ولي أمره وقربه حتى لا يؤذي الآخرين. الأمر الثالث هو: ألا تتسبب مثل هذه الألعاب إلى شيء من الحرائق، وأن يكون هذا في الأماكن المكشوفة - في البر مثلًا - أو في أماكن مكشوفة، لا يكون فيها تأثير على الناس في ممتلكاتهم، ولا في إزعاجهم في منامهم. فإذا تحقق هذا الأمر: فالأمر في هذا يسير، ويبقى شيء آخر: قضية المنع، إذا كان في هذا منع: فعلى الناس الامتناع عنه إذا كان ممنوعًا من"

الجهات والسلطات المختصة من بيعه وتداوله"انتهى."

السؤال: صاحبي يعمل في تركيب الماس في إحدى الشركات, ووجد قطعة من الزجاج من النوع الفاخر جدا لدرجة أن مظهرها الخارجي يشبه الماس بدرجة كبيرة .. فعرض عليه أحد أصحاب محلات المجوهرات أن يشتريها منه, ولكن صاحبي هذا متأكد بنسبة كبيرة أن هذا الرجل سيأخذها منه ويبيعها لأي شخص علي أنها قطعة ماس .. وصاحبي يريد أن يعرف هل يجوز أن يبيعها له أم يحرم عليه بيعها له؟ وهل يجوز أن يبيعها لأي شخص آخر علي أنها قطعة زجاج؟

الجواب: الحمد لله

أولًا: لم تبين لنا كيف وجد صاحبك هذه القطعة ولا أين وجدها؟

فإذا كانت هذه القطعة لها قيمة كبيرة بحيث يبحث عنها صاحبها، وكان صاحبك وجدها في الشركة أم في طريق ونحو ذلك فهي لقطة، يجب عليه أن يسأل عن صاحبها مدة سنة، فإن لم يعثر عليه فله الانتفاع بها بعد سنة، بشرط: متى جاء صاحبها يومًا من الدهر ردها إليه ـ إن كانت موجودة ـ أو قيمتها إن كان باعها.

ثانيًا: لا حرج على صاحبك من بيع هذه القطعة على أنها قطعة زجاج، ولكن لا يجوز له بيعها لمن يغلب على ظنه أنه سيبيعها على أنها ماس، ويخدع المشتري ويغشه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت